@ 84 @ القز وفي البيض عنه قولان ، وعند محمد يجوز بيعهما وهو المختار ، ولا بيع الآبق إلاّ ممن يزعم أنه عنده فإن عاد قبل الفسخ لا ينقلب صحيحاً وقيل ينقلب ، ولا لبن امرأة ولو