@ 86 @ ويباع عظمها وينتفع به وكذا عصبها وقرنها وصوفها ، وشعرها ووبرها . وكذا عظم الفيل خلافاً لمحمد ، ولا يجوز بيع علو سقط ولا المسيل ولا هبته وصحا في الطريق ، ولا بيع