المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 70 @ بل يبرهن أو يحلف بائعه فإنْ قال شهودي غيب دفع إنْ حلف بائعه ولزم العيب إن نكل ، ومن ادعى إباق مشريه يبرهن أولاً أنّه أبق عنده ثم يحلف بائعه بالله لقد باعه ، وسلمه وما