@ 71 @ أبق قط أو بالله ما له حق الرد عليك من الوجه الذي يدعي ، أو بالله ما أبق عندك قط ، لا بالله لقد باعه وما به هذا العيب ، أو لقد باعه وسلمه وما به هذا العيب ، وفي إباق الكبير يحلف بالله ما أبق منذ بلغ الرجال ، وعند عدم بينة المشتري على إباقه عنده يحلف البائع عندهما أنَّه ما يعلم أنَّه أبق عنده ، واختلفوا على قول الإمام ، فإنْ نكل على قولهما حلف ثانياً كما