المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 69 @ ورجع بكل ثمنه ، ومن باع ما شراه فرد عليه بعيب بقضاء بإقرار أو نكول أو بينة رده على بائعه ولو قبله برضاه لا يرد عليه ، ومن قبض ما شراه ثم ادعى عيباً لا يجوز على دفع ثمنه