@ 68 @ كله أو بعضه ، أو لبس الثوب فتخزق لا يرجع خلافاً لهما . وإن شرى بيضاً أو جوزاً أو بطيخاً أو قثاء أو خياراً فكسره فوجده فاسداً ، فإن كان ينتفع به رجع بنقصانه وإلاّ فبكل ثمنه ، ولو وجد البعض فاسداً وهو قليل كالواحد والإثنين في المائة صح البيع وإلاَّ فسد