المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 554 @ كون مال أحدهما دراهم والآخر دنانير ولا يشترط الخلط فيها أيضاً والوضيعة على قدر المال وإن شرطا غير ذلك وما شراه كل واحد منهما طولب بثمنه هو فقط ورجع على