المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 553 @ متساويين وتتضمن الوكالة دون الكفالة وتصح في نوع من التجارات أو في عمومها وببعض مال كل منهما وبكله ومع التفاضل في رأس المال والربح ومع التساوي فيهما وفي أحدهما دون الآخر عند عملهما ومع زيادة الربح للعامل عند عمل أحدهما ومع