@ 555 @ شريكه بحصته منه إن أداه ماله ، وتبطل الشركة بهلاك المالين أو أحدهما قبل الشراء وهو على مالكه قبل الخلط هلك في يده أو في يد الآخر وعليهما بعده فإن هلك بعدما شرى الآخر بماله فالمشرى بينهما ورجع المشتري على شريكه بثمن حصته وإن هلك قبل شراء الآخر فإن كان وكله حين الشركة صريحاً فالمشتري لهما شركة ملك ورجع بحصته