المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 552 @ الخلط وإن خلطا جنساً واحداً ثم اشتركا فشركة عقد عند محمد وملك عند أبي يوسف وإن خلطا جنسين لا تنعقد اتفاقاً وشركة عنان وهي أن يشتركا متساويين فيما ذكر أو غير