المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 551 @ أو بالتبر والنقرة إن تعامل الناس بهما ولا تصحان بالعروض إلاّ أن يبيع نصف عرضه بنصف عرض الآخر ثم يعقد الشركة ولا بالمكيل والموزون والعددي المتقارب قبل