المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 526 @ كانت عشرة دراهم فأكثر فحولاً وإن كانت أقل فأياماً وما لا يبقى يعرف إلى أن يخاف فساده ثم يتصدق بها إن شاء فإن جاء ربها بعده أجازه وأجره له أو ضمن الملتقط أو