@ 525 @ ويكفي في الإشهاد قوله من سمعتموه ينشد لقطة فدلوه عليَّ ويعرفها في مكان أخذها وفي المجامع مدة يغلب على ظنه طلب صاحبها بعدها هو الصحيح وقيل : إن