المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 527 @ الفقير أو هالكة وأيهما ضمن لا يرجع على الآخر ويأخذها منه إن باقية ولقطة الحل والحرم سواء ويجوز التقاط البهيمة وهو متبرع في إنفاقه عليها بلا إذن حاكم وإن بإذنه