@ 524 @ $ 1 ( كتاب اللقطة ) 1 $ .
.
.
هي أمانة إن شهد إنه أخذها ليردها على صاحبها وإلاّ ضمن والقول للمالك إن أنكر أخذه للرد وعند أبي يوسف القول للملتقط . .