@ 430 @ بالإسلام وقيل أبو يوسف في هذا مع الإمام وحاصله أن هذا يكون فيئا عند الإمام فقط خلافا لهما في رواية .
وفي رواية أخرى أن هذا يكون فيئا عند الشيخين خلافا لمحمد .
قيد بالحربي إذا أسلم لأن المسلم أو الذمي إذا دخل دار الحرب بأمان فأصاب مالا ثم ظهرنا على الدار فحكمه حكم من أسلم في دارهم في جميع ما ذكرنا إلا في حق مال في يد حربي في رواية أبي سليمان وهو الأصح لأن العصمة كانت ثابتة لهذا المال تبعا للمالك فلا يزول .
وفي رواية أبي حفص يكون فيئا ولو أغاروا عليها ولم يظهروا فكذلك الحكم عند الإمام يصير جميع ماله فيئا إلا نفسه وأولاده الصغار عند محمد .