المكتبة الفقه الحنفي مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر @ 429 @ فيكون فيئا في ظاهر الرواية . وكذا ماله مع مسلم أو ذمي بغصب عند الإمام لأن يده ليست كيد المالك فيكون فيئا خلافا لهما لأن المال تابع للنفس وقد صارت معصومة