@ 431 $ فصل في كيفية القسمة أفردها المصنف بفصل على حدة لكثرة شعبها والقسمة جعل نصيب شائع في محل معين $ وتقسم الغنيمة أي يجب على الإمام أن يقسم الغنيمة ويخرج خمسها أولا لقوله تعالى فأن لله خمسه ويقسم الأربعة الأخماس على الغانمين للنصوص الواردة وعليه الإجماع .
وعن هذا قال للراجل أي من لا فرس معه سواء كان معه بعير أو بغل أو لم يكن سهم وللفارس سهمان عند الإمام وزفر وعندهما وهو قول الأئمة الثلاثة والليث وأبي ثور وأكثر أهل العلم للفارس ثلاثة أسهم له سهم ولفرسه سهمان لما روي عن النبي عليه السلام أسهم للفارس ثلاثة أسهم سهما له وسهمين لفرسه وله ما روي أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أسهم للفارس سهمين له وسهما لفرسه فتعارض فعلاه فيرجع إلى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم للفارس سهمان وللراجل سهم ولا يسهم لأكثر من فرس واحد عند