@ 394 @ إذ لو ثبت لبلغهم ولو بلغهم لاحتجوا به أو يحمل على السياسة أو النسخ .
وطلب المسروق منه شرط القطع لأن الخصومة شرط لظهورها حتى لا يقطع وهو غائب وكذا إذا غاب عند القطع لاحتمال أن يهبه المسروق هذا إذا اختار المالك القطع وإن قال أنا أضمنه لم يقطع عندنا كما في الشرح المجمع ولو كان المسروق منه مودعا أو غاصبا أو صاحب الربا أو مستعيرا أو مستأجرا أو مشاربا أو مستبضعا أو قابضا على سوم الشراء أي بعقد فاسد أو مرتهنا وكل من له يد حافظة سوى المالك كالأب والوصي والوكيل ومتولي الوقف لأن ولاية الاسترداد لهم .
وقال زفر والشافعي لا يقطع بخصومة هؤلاء ما لم يحضر المالك لأن المطلوب منهم الحفظ دون الخصومة ويقطع أيضا بطلب المالك أيضا في السرقة من هؤلاء أو المودع أو الغاصب إلى آخره إلا أن الراهن إنما يقطع بخصومته حال قيام الراهن قبل قضاء الدين أو بعده كما في الزاهدي .
وفي الفتح والصحيح من نسخ الهداية بعد قضاء الدين لأنه لا حق له في المطالبة بالعين بدون القضاء فليس له أن يخاصم في ردها تأمل .
لا يقطع بطلب السارق أو المالك لو سرقت من السارق بعد القطع يعني إذا سرق رجل شيئا فقطع به وبقي المسروق في يده وسرقه من السارق سارق آخر لا يقطع الثاني لأن المال غير متقوم في حق السارق حتى لا يجب عليه الضمان بالهلاك ولم ينعقد موجبه للقطع إذ