@ 395 @ الرد واجب عليه وللأول ولاية الخصومة في الاسترداد لحاجته والوجه أنه إذا ظهر هذا الحال للقاضي لا يرده إلى الأول ولا إلى الثاني إذا رده لظهور خيانة كل منهم بل يرده من يد الثاني إلى المالك إن كان حاضرا وإلا حفظه كما يحفظ أموال الغيب كما في الفتح بخلاف ما لو سرقت منه أي من السارق الأول قبل القطع أو بعد درء الحد بشبهة فإنه يقطع بخصومة الأول لأن سقوط التقوم ضرورة القطع ولم يوجد فصار كالغاصب كما في الهداية وأطلق الكرخي والطحاوي عدم قطع السارق من السارق لكن الحق ما في الهداية كما في البحر .
وإن لم يطلب أحد لا يقطع لما مر من أن طلب المسروق منه شرط وإن وصلية أقر هو بها أي بالسرقة ولا بد من حضوره أي حضور الطالب عند الإقرار والشهادة والقطع احتراز عن قول الشافعي فإنه قال لا حاجة إلى حضور المسروق منه إن أقر بعدما شهد عند القطع .
ولو كانت يده اليسرى أو إبهامها أي إبهام يده اليسرى مقطوعة أو شلاء أو أصبعان سوى الإبهام كذلك أي مقطوعين أو شلاء لا يقطع منه أي من السارق شيء لما فيه من تفويت جنس المنفعة بطشا وقوام البطش بالإبهام وفيه إشارة إلى أنه لو كان المقطوع أصبعا غير الإبهام أو أشل فإنه يقطع وإلى أنه لو كانت يده اليمنى شلاء أو ناقصة الأصابع يقطع في ظاهر الرواية لأن المستحق بالنص قطع اليمنى واستيفاء الناقص عند تعذر الكامل جائز .
وعن أبي يوسف لا يقطع لأن مطلق الاسم يتناول الكامل بل يحبس إلى أن يتوب وكذا لا تقطع يده لو كانت رجله اليمنى مقطوعة أو شلاء .
وفي البحر لو كانت رجله اليمنى مقطوعة الأصابع فإن كان يستطيع القيام والمشي عليها قطعت يده وإلا فلا ولا يضمن المأمور بقطع اليمنى لو قطع اليسرى عند الإمام سواء كان عمدا أو خطأ لأنه أتلف وأخلف من جنسه ما هو خير منه فلا يعد إتلافا وعندهما يضمن إن تعمد لأنه