@ 393 $ فصل $ كيفية القطع وإثباته ولو ترك قوله وإثباته لكان أخصر لأنه لم يذكر في هذا الفصل بل ذكر في أول الكتاب فذكره هنا مستدرك تدبر .
تقطع يمين السارق أما القطع فبالنص وأما اليمين فبقراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فاقطعوا أيمانهما وهي مشهورة فجاز التقييد بها وهذا من تقييد المطلق لا من بيان المجمل وقد قطع النبي عليه الصلاة والسلام اليمين والصحابة رضي الله تعالى عنهم من زنده لأنه المتوارث ومثله لا يطلب له سند بخصوصه كالتواتر ولا يبالى فيه بكفر النافين فضلا عن فسقهم أو ضعف دينهم كما في البحر وتحسم أي تغمس في الدهن المغلي وجوبا لأن الدم لا ينقطع إلا به والحد زاجر لا متلف ولهذا لا يقطع في الحر والبرد الشديدين ويحبس حتى يتوسط الأمر في ذلك وأجر الدهن على السارق كأجر الحداد ومقيم الحد .
و تقطع رجله اليسرى من الكعب وتحسم إن عاد إلى السرقة وهذا كله إذا كانت اليد اليمنى موجودة وإن كانت ذاهبة أو مقطوعة قطع الرجل اليسرى أو لا وإن كانت رجله اليسرى مقطوعة فلا قطع عليه فإن سرق ثالثا أو رابعا لا تقطع اليد اليسرى والرجل اليمنى عندنا بل يحبس حتى يتوب وهذا استحسان ويعزر أيضا ذكره بعض المشايخ ومدة التوبة مفوضة إلى رأي الإمام وقيل إلى أن يظهر سيماء الصالحين في وجهه وللإمام أن يقتله سياسة لسعيه في الأرض بالفساد وعند الشافعي يقطع في الثالث يده اليسرى .
وفي الرابع رجله اليمنى لقوله عليه الصلاة والسلام من سرق فاقطعوه فإن عاد فاقطعوه فإن عاد فاقطعوه فإن عاد فاقطعوه ولنا الإجماع لأن عليا رضي الله تعالى عنه قال أني لأستحيي أن لا أدع له يدا يبطش بها ورجلا يمشي عليها وبهذا حاج بقية الصحابة فحجهم أي غلبهم فانعقد إجماعا ولم يحتج عليه أحد بهذا الحديث فبان أنه لا أصل له