@ 392 @ الدراهم لم تقطع وإن أدخل يده في الكم وطرها وأخذها قطع لأن الرباط في الوجه الأول من خارج فبالطر يتحقق الأخذ من الظاهر فلا يوجد هتك الحرز والرباط في الوجه الثاني من داخل فبالطر يتحقق هتك الحرز بإخراج المال من الكم ولو حل الرباط تقطع في الوجه الأول لأن الدراهم تبقى في الكم بعد حل الرباط فيتحقق هتك الحرز بالإخراج منه .
وفي الوجه الثاني لا يقطع لأنه إذا حل الرباط تبقى الدراهم خارجة من الكم فلم يوجد إخراج المال من الحرز وإنما أخذه من خارج الكم فلا يقطع .
وعن أبي يوسف أنه تقطع في الوجوه كلها لأنه محرز إما بالكم أو بصاحبه قلنا المرء يعد ماله محفوظا بكمه أو جيبه وقصده قطع المسافة إن كان ماشيا أو الاستراحة إن كان جالسا لا حفظ ماله ولا يعتبر في الحرز ما ليس بمقصود كما في الكافي وغيره فعلى هذا ينبغي للمصنف التفصيل ويعبر بعن مكان قوله خلافا كما مر مرارا تأمل .
ولو سرق من قطار بالكسر أي من الإبل المقطورة المقرب بعضها إلى بعض على نسق واحد جملا أي بعيرا لأن الجمل يختص بالذكر من الإبل فلا وجه للتخصيص فلهذا فسرناه ببعير تدبر .
أو حملا بالحاء المكسورة أو جوالقا مملوءا من المتاع واقعا على ظهر دابة وإن لم يكن من قطار لا يقطع وإن وجد السائق أو القائد أو الراكب لأن كلا منهم قاطع المسافة أو ناقل متاع لا حافظ قال في الفتح حتى لو كان مع الأحمال من يتبعها للحفظ قالوا يقطع وعند الأئمة الثلاثة يقطع فيهما .
وإن شق الحمل وأخذ منه شيئا قطع لأن الجوالق حرز والفسطاط كالبيت في جميع ما ذكر .
وفي الفتح لو سرق نفس الفسطاط لا يقطع لعدم إحرازه إلا إذا كان الفسطاط غير منصوب وإنما هو ملفوف عند من يحفظه أو في فسطاط آخر فإنه يقطع .
وفي التنوير قال أنا سارق هذا الثوب قطع إن أضافه لكونه إقرارا بالسرقة وإن نونه لا تقطع لكونه عدة لا إقرارا .