@ 387 $ فصل في الحرز $ هو أي الحرز قسمان حرز بمكان وهو المكان المعد لإحراز الأمتعة كبيت ولو بلا باب أو بابه مفتوح لأن الباب لقصد الإحراز إلا أنه لا يجب القطع إلا بالإخراج لبقاء يده قبله .
وفي التبيين ولو كان باب الدار مفتوحا في النهار فسرق لا يقطع لأنه مكابرة وليس بسرقة ولو كان في الليل بعد انقطاع انتشار الناس قطع وكصندوق وغيره كما ذكرناه ويحافظ كمن هو عند ماله ولو وصلية نائما لأنه قد قطع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من سرق رداء صفوان من تحت رأسه وهو نائم في المسجد كما في أكثر المعتبرات فعلى هذا ما في القهستاني من أنه لا يقطع بأخذ المال من نائم إذا جعله تحت رأسه أو جنبه أما إذا وضع بين يديه ثم نام ففيه خلاف ضعيف لأنه يقطع بكل حال على الصحيح لأن المعتبر الإحراز المعتاد وقد حصل بهذا فإن الناس يعدون النائم عند متاعه حافظا له ألا يرى أن المودع والمستعير لا يضمن مثله وهما يضمنان بالتضييع وما لا يكون محرزا يكون مضيعا .
وفي البحر لا قطع في المواشي في الرعي وإن كان معها الراعي وإن كان معها سوى الراعي من يحفظهما يجب القطع وكثير من المشايخ أفتوا بهذا وفي الحرز بالمكان لا يعتبر الحافظ فلو سرق من بيت مأذون له بالدخول فيه لكن مالكه يحفظه لا يقطع لأن المكان يمنع وصول اليد إلى المال ويكون المال مختفيا به والاختفاء لا يوجد في الحافظ فكان ذلك أصلا وهذا فرعا فلا اعتبار للفرع مع وجود الأصل .
ولا قطع بسرقة مال من بينهما قرابة ولاء بالإجماع لجريان الانبساط بينهم بالانتفاع في المال والدخول في الحرز ولا بسرقة من بيت ذي رحم محرم منه كالأخوين والعمين .
ولو وصلية مال غيره لأنه مأذون شرعا في الدخول حرزهم خلافا للأئمة الثلاثة .
ويقطع بسرقة ماله