@ 388 @ أي مال ذي الرحم المحرم من بيت غيره أي بيت الأجنبي لوجود الحرز .
وفي التبيين وينبغي أن لا يقطع في الولاد لما ذكرنا من الشبهة في ماله وكذا يقطع بسرقة من بيت محرم رضاعا لعدم القرابة وما في التبيين من أنه لا حاجة إلى ذكره لأنه لم يدخل في ذي الرحم المحرم ليس بوارد لأنه محل الخلاف ولهذا قال خلافا لأبي يوسف في الأم وفي أكثر المعتبرات .
وعن أبي يوسف لا يقطع لأنه يدخل عليها بلا استئذان عادة بخلاف أخته رضاعا وجه الظاهر أنه لا تأثير للمحرمية في منع القطع بلا قرابة كالمحرمية بالزنى أو بالتقبيل عن شهوة والرضاع لا يشتهى عادة فلا يسقطه إعادة فعلى هذا ينبغي للمصنف أن يعبر بعن كما مر مرارا .
ولا قطع بسرقة مال زوجته أو زوجها لانبساط بينهما في الأموال عادة .
ولو من حرز خاص يعني لو سرق أحد الزوجين في حرز الآخر خاصة لا يسكنان فيه خلافا للأئمة الثلاثة وفيه إيماء إلى أنه لو أخذ من بيته أو بالعكس ثم طلقها وعند المرافعة انقضت عدتها لم يقطع واحد منهما لأن أصله غير موجب للقطع وكذا لو أخذ من امرأته المبتوتة في العدة أو أخذت هي منه في العدة وكذا لو أخذ أجنبي من أجنبية أو بالعكس ثم تزوجها قبل القضاء بالقطع لم يقطع لأن الزوجية مانعة وكذا بعد القضاء في ظاهر الرواية .
وكذا لا يقطع لو سرق عبد من سيده أو سيدته أو زوجة سيده أو زوج سيدته لوجود الإذن بالدخول عادة أو سرق رجل من مكاتبه لأن له من اكتسابه حقا وكذا لو سرق المكاتب من سيده أو سرق رجل من ختنه بفتحتين هو زوج كل ذي رحم محرم منه أو صهره بكسر الصاد والسكون هو زوج كل ذي رحم محرم من امرأته وهذا عند الإمام خلافا لهما وللأئمة