@ 386 @ وإن كان دينه من خلاف جنس حقه بأن كان نقدا فسرق عرضا قطع لأنه ليس باستيفاء وإنما هو استبدال فلا يتم إلا بالتراضي ولم يوجد وكذا لو سرق حليا من فضة ودينه دراهم إلا أن يقول أخذته رهنا بديني فلا قطع خلافا لأبي يوسف .
وفي الهداية وغيره وعن أبي يوسف أنه لا يقطع لأن له أن يأخذ عند بعض العلماء قضاء من حقه أو رهنا بحقه قلنا هذا قول لا يستند إلى دليل ظاهر فلا يعتبر بدون اتصال الدعوى به حتى لو ادعى ذلك درئ عنه الحد لأنه ظن في موضع الخلاف انتهى .
فعلى هذا ينبغي للمصنف أن يعبر بعن كما مر تحقيقه آنفا .
وإن كان دينه دنانير فسرق دراهم أو بالعكس ولا يقطع وكذا لو سرق من جنس حقه أجود أو أردأ لأن النقدين جنس واحد حكما وهذا هو الصحيح وقيل يقطع لأنه ليس له حق الأخذ ولا بما قطع فيه مرة ولم يتغير أي إذا سرق مالا فقطع فرده إلى مالكه ثم سرقه ثانيا والحال أنه لم يتغير المسروق عن حالته الأولى حقيقة فإنه لا يقطع استحسانا والقياس أن يقطع وهو رواية عن أبي يوسف وهو قول الأئمة الثلاثة ودليل الطرفين مبين في المطولات .
وإن كان المسروق قد تغير عند أخذه ثانيا قطع ثانيا وفيه إشارة إلى أنه لو باعه مالكه بعد الرد ثم سرقه قطع لأنه يتغير حكما عند مشايخنا وعند مشايخ العراق لا يقطع كغزل نسخ أي لو سرق الغزل فقطع ورد ثم نسج فعاد وسرق ثانيا قطع ثانيا لأنه صار بالتغيير كعين أخرى حتى تبدل اسمه ويملكه الغاصب به وكذا في كل عين فرد على المالك فأحدث فيه صنعة لو أحدثه الغاصب في المغصوب انقطع حق المالك كما في القهستاني .
وفي الفتح لو سرق ذهبا أو فضة وقطع به ورد فجعله المسروق منه آنية أو كانت آنية فضربها دراهم ثم عاد فسرقه لا يقطع عند الإمام خلافا لهما .