@ 385 @ أي لا يعبر عن نفسه ولا يتكلم ولا يعقل خلافا لأبي يوسف كما في الكبير ودفتر الحساب لأن ما فيه لا يقصد بالأخذ فكان المقصود هو الكواغد .
وفي البحر وأما الدفاتر التي في الديوان المعمول بها فالمقصود علم ما فيها فلا قطع وأما دفتر علم الحساب والهندسة فهو كغيره فلا قطع بسرقته لأنها كالكتب وعند الأئمة الثلاثة يقطع في كل الدفاتر بلا فرق إذا بلغت قيمتها نصابا .
ولا يقطع بسرقة كلب ونمر وفهد لأنه مباح الأصل ولا يقطع بخيانة وهي الأخذ مما في يده على وجه الأمانة لقصور الحرز ونهب أي غارة لمال لأنه أخذ علانية واختلاس وهو أن يأخذ من اليد بسرعة جهرا .
وكذا نبش أي لا يقطع بأخذ الكفن عن ميت في قبر سواء كان الكفن مسنونا أو زائدا أو أقل ولو كان القبر الذي نبشه وسرق منه في بيت مقفل على الصحيح لاختلال الحرز وكذا لو سرق من القبر غير الكفن أو سرق من ذلك البيت مالا آخر لوجود الإذن بالدخول عادة وكذا لو سرق الكفن من تابوت في القافلة وفيه الميت لأن الشبهة تمكنت في الملك لأنه لا ملك للميت حقيقة ولا للوارث لتقدم حاجة الميت وهذا عند الطرفين خلافا لأبي يوسف أي فيقطع بالكفن المسنون أو أقل ولو كان القبر في الصحراء لقوله عليه الصلاة والسلام من نبش قطعناه وهو مذهب الأئمة الثلاثة لهما قوله عليه الصلاة والسلام لا قطع على المختفي وهو النباش بلغة أهل المدينة وما رواه غير مرفوع أو هو محمول على السياسة لمن اعتاده فيقطعه الإمام سياسة لا حدا .
ولا يقطع بسرقة مال عامة كمال بيت المال أو مال مشترك لأن للسارق فيه حقا فأورث شبهة أو مثل دينه من جنسه ولو حكما أو أزيد على دينه لصيرورته شريكا بمقدار حقه وعند الأئمة الثلاثة يقطع في الزائد حالا كان أو مؤجلا لأن الحق ثابت والتأجيل لتأخير المطالبة والقياس أن يقطع في المؤجل لأنه لا يباح له أخذه قبل الأجل