@ 384 @ التمثال لأنه ما أعد للعبادة فلا يثبت شبهة إباحة الكسر .
وعن أبي يوسف إذا كان الصليب في مصلاهم لا يقطع لعدم الحرز وإن في البيت يقطع لوجود النصاب والحرز وجوابه ما ذكرنا من تأويل الإباحة فهو عام لا يخصص غير الحرز وهو المسقط .
ولا يقطع بسرقة باب مسجد مطلقا لعدم الإحراز لكن يجب أن يعزر ويبالغ فيه إن اعتاد ويحبس حتى يتوب .
وفي البحر لا قطع في سرقة حصيره وقناديله وكذا أستار الكعبة وإن كانت محرزة لعدم المالك وكتب علم ومصحف لأن آخذها يتأول بالقراءة فيه أو النظر لإزالة الأشكال وصبي حر ولو كان عليهما أي على الصبي والمصحف حلية من الذهب والفضة قدر النصاب وهذا عند الطرفين لأن الكاغد والجلد والحلية تبع كمن سرق آنية فيها خمر وقيمة الآنية فوق النصاب ومثله الصبي الحر وعليه حلي لأنه ليس بمال وما عليه تبع له خلافا لأبي يوسف فإن عنده تقطع إذا بلغ الحلية نصابا لأن سرقته تمت في نصاب كامل والخلاف في صبي لا يمشي ولا يتكلم حتى لا يكون في يد نفسه وإلا لا يقطع اتفاقا وفي أكثر المعتبرات لو سرق إناء ذهب فيه نبيذ أو ثريد أو كلبا عليه قلادة فضة لا يقطع على المذهب إلا في رواية عن أبي يوسف فعلى هذا ينبغي للمصنف أن يقول .
وعن أبي يوسف لأنه يشعر ما في المختصر أنه ظاهر مذهبه وليس كذلك .
تدبر .
و لا يقطع بسرقة عبد كبير أو صغير يعقل لأنه غصب وخداع وإطلاقه شامل للنائم والمجنون والأعمى ودفتر المراد من الدفتر صحيفة فيها كتابة من مصحف أو تفسير أو حديث أو فقه أو علوم عربية أو غيرها كما في أكثر الكتب فعلى هذا لو اقتصر على قوله ودفتر لاستغنى عن قوله وكتب علم تدبر .
بخلاف سرقة العبد الصغير