@ 383 @ حرز لا شبهة فيه ولا يقطع أيضا بما يسرع فساده كلبن ولحم ولو كان قديدا ما هو مهيأ للأكل كالخبز بخلاف ما لم يكن مهيأ للأكل كالحنطة والسكر فإنه يقطع فيه إجماعا في غير سنة القحط وأما فيها فلا قطع في الطعام مطلقا لأنه سرق عن ضرورة وجوع كما في الشمني وفاكهة رطبة فدخل فيها العنب والرطب على المختار بخلاف الزبيب والتمر وذكر الإسبيجابي أنه لا بد أن يكون المسروق يبقى من حول إلى حول فلا قطع بما لا يبقى وما في التبيين وغيره من أنه يقطع بالعسل والخل إجماعا كلام لأن الناطفي نقل عن المجرد عدم القطع في الخل عند الإمام لأنه قد صار خمرا مرة فحينئذ لا إجماع تأمل .
وبطيخ أي لا يفسد سريعا منه كالقديد منه وأما ما يفسد منه فداخل في الفاكهة الرطبة كما في القهستاني فبهذا اندفع ما قيل من أنه لا حاجة إليه لدخوله في الفاكهة تأمل .
وكذا ثمر أي لا بفاكهة يابسة على الشجر كالجوز واللوز لعدم الإحراز وإنما قيد بالشجر لأنه لو كان في الحرز قطع كما في القهستاني نقلا عن المضمرات فمن لم يتفطن على هذا قال كان هذا معلوما من قوله وفاكهة رطبة لكن أعاده تمهيدا لقوله وزرع لم يحصد تأمل .
وزرع لم يحصد وإن كان له حائط أو حافظ لعدم الإحراز الكامل وفيه إشعار بأنه لو حصد ووضع في الحظيرة قطع لأنه صار محرزا ولا يقطع بما يتأول فيه الإنكار يعني يقول أخذته لنهي المنكر كأشربة مطربة أي مسكرة قال العيني مطربة أو غير مطربة لأنه إن كان حلوا فهو مما يتسارع الفساد وإن كان مرا فإن كان خمرا فلا قيمة لها وإن كان غيرها فللعلماء في تقومها اختلاف فلم يكن في معنى ما ورد به النص لأنه ما زال متقوما إجماعا وآلات لهو كدف وطبل ولا فرق بين الطبل للغزاة وغيره على الأصح لأن في صلاحيته للهو صارت شبهة وبربط ومزمار وطنبور لعدم تقومها حتى لا يضمن متلفا وعند الإمام وإن ضمنها لغير اللهو إلا أنه يتأول أخذه للنهي عن المنكر وصليب ذهب أو فضة وشطرنج ونرد لأنه يتبادر من أخذها الكسر نهيا عن المنكر بخلاف الدرهم الذي عليه