@ 382 @ تدبر .
وفيه إشارة إلى أنه لو أصاب كلا أقل من ذلك لم يقطع وإلى أنه لو سرق واحد من عشرة من كل واحد منهم درهما من حرز واحد قطع لكمال النصاب في حق السارق وإطلاقه شامل بما إذا كانوا خرجوا من الحرز أو بعده في فوره أو خرج هو بعدهم في فورهم لأنه بذلك يحصل التعاون .
ويقطع بسرقة الساج ضرب من الشجر لا ينبت إلا ببلاد الهند والآبنوس بمد الهمزة وفتح الباء معروف والصندل والعود والعنبر والمسك والأدهان والورس والزعفران والفصوص بضم الفاء فص الخاتم الخضر جمع أخضر والتقييد بها اتفاقي والياقوت والزبرجد واللؤلؤ واللعل والفيروزج والإناء والباب المتخذين من الخشب لأن الصنعة فيها غلبت على الأصول والتحقت بالأموال النفيسة هذا إذا كان الباب في الحرز وكان خفيفا لا يثقل على الواحد حتى لو كان متعلقا بالجدار لا يقطع وكذا بكل ما هو من أعز الأموال وأنفسها ولا يوجد في دار العدل مباحة الأصل غير مرغوب فيها كما في الدرر .
لا يقطع بسرقة شيء تافه أي حقير خسيس في أعين الناس يوجد مباحا في دارنا كخشب أي لم تدخله صنعة تغلب عليه كالحصير الخسيسة حتى لو غلبت الصنعة كالحصير البغدادية والمصرية والجرجانية يقطع فيها وحشيش مملوك فلا قطع بالكلاء الرطب بالطريق أولى واختلف في القطع بأخذ الوسمة والحناء والوجه القطع لأنه جرت العادة بإحرازه في الدكاكين كما في البحر وقصب وسمك سواء كان طريا أو مالحا وطير مطلقا حتى البط والدجاج والحمام لكن استثنى في الظهيرية من الطير الدجاج وزرنيخ ونظر بعضهم فقال ينبغي أن يقطع بأخذ الزرنيخ لأنه يصان في الدكاكين كما في البحر ومغرة بالفتحات الطين الأحمر وكذا بزجاج على الظاهر لأنه يسرع إليه الكسر ونورة وعند الأئمة الثلاثة وهو رواية عن أبي يوسف يقطع لكل مال لو بلغ قيمة المأخوذ نصابا إلا في التراب والسرقين والأشربة المطربة لأنه سرق مالا متقوما من