@ 381 @ الكبرى وكيف هي لجواز أنه أدخل يده في الدار وأخرج أو تأوله آخر من خارج وأين هي لجواز أن يسرق من غير حرز أو في دار الحرب أو البغي ومتى هي لجواز أنها متقادم أم لا وكم هي والضمير يرجع إلى السرقة والمراد المسروق فيسأل الإمام ليعلم أن المسروق كان نصابا أو لا .
وممن سرق لجواز أن يكون المسروق منه ذا رحم محرم أو أحد الزوجين لا يقال إن هذا مستغنى عنه لأن المسروق منه حاضر والشهود تشهد بالسرقة منه فلا حاجة إلى السؤال عن ذلك لأنه يحتمل أن لا يكون المسروق منه حاضرا ويكون المدعي غيره تأمل .
وبيناها أي بين الشاهدان تلك الأشياء المسئول عنها قطع جواب أن أي قطع السارق يده سواء كان مقرا أو غيره جزاء لكسبه ويحبسه إلى أن يسأل عن الشهود للتهمة ثم يحكم بالقطع .
وفي البحر وأما المقر فيسأل عن جميع ما ذكرنا إلا عن السؤال عن الزمان .
وفي الفتح ولا يسأل المقر عن المكان وهو مشكل للاحتمال المذكور وصح رجوعه عن إقراره بالسرقة حتى لو أقر بالسرقة جماعة ثم رجع واحد سقط الحد عن الجميع ولكن يضمنون المال .
وفي الذخيرة وإذا أقر بالسرقة ثم هرب فإن كان في فوره لا يتبع بخلاف ما إذا شهد الشهود عليه بالسرقة ثم هرب فإنه يتبع .
وفي التنوير ولا قطع بنكول وإقرار مولى على عبده بها وإن لزم المال ولو قضى بالقطع ببينة أو إقرار فقال المسروق منه هذا متاعه لم يسرقه مني أو قال شهد شهودي بزور أو أقر هو بباطل أو ما أشبه ذلك فلا قطع كما لو شهد كافران على كافر ومسلم بها في حقهما .
وإن كانوا أي السراق جمعا أي مما فوق الواحد وأصاب كلا منهم قدر نصاب أي نصاب السرقة وهو عشرة دراهم مضروبة قطعوا أي قطع الإمام يد كلهم وإن وصلية تولى الأخذ بعضهم لوجود الأخذ من الكل معنى فإنهم معاونون فلو امتنع الحد بمثله لامتنع القطع في أكثر السراق كما في أكثر المعتبرات لكن يشكل بما قالوا إنه يجب الاحتياط في الدرء فينبغي أن لا يقطع غير الآخذ كما هو قول زفر إلا أن يقال إن هذه المسألة وضعت في دخولهم الحرز كلهم بخلاف مسألة دخول واحد البيت وتأول من هو خارج