@ 380 @ الحرز وخرج لم يقطع ولا ينتظر إلى أن يتغوطه بل يضمن مثله كما في البحر وغيره فعلى هذا علم أن تعريف المصنف ليس بتام والأولى أن يقول هي أخذ مكلف ناطق بصير عشرة دراهم جيادا ومقدارها مقصودة ظاهرة الإخراج خفية من صاحب يد صحيحة مما لا يتسارع إليه الفساد في دار العدل من حرز لا شبهة ولا تأويل فيه تأمل .
وتثبت السرقة بما يثبت به الشرب أي تثبت بشهادة رجلين وبالإقرار لا بشهادة رجل وامرأتين ولا بالشهادة على الشهادة فإن سرق مكلف حر أو عبد وهما في القطع سواء لأن النص لم يفصل ولأن القطع لا ينتصف فكمل ولم يندرئ صيانة لأموال الناس ذلك القدر أي قدر عشرة دراهم حال كونه محرزا بمكان أي بسبب موضع معد لحفظ الأموال كالدور والدكاكين والخيام والمذهب أن حرز كل شيء معتبر بحرز مثله حتى لا يقطع بأخذ لؤلؤ من إسطبل بخلاف أخذ الدابة أو حافظ كالجالس عند ماله في الطريق أو في المسجد حتى لو سرق شيئا من تحت رأس النائم في الصحراء أو في المسجد يقطع كما سيأتي .
وأقر السارق بها أي بالسرقة طائعا وفلو أقر مكرها كان باطلا ومن المتأخرين من أفتى بصحته ويحل ضربه لكن لا يفتى به لأنه حور وفي المنح إن كان معروفا بالفجور المناسب للتهمة فقالت طائفة من الفقهاء يضربه الوالي أو القاضي وقالت طائفة يضربه الوالي فقط ومنهم من قال لا يضربه وأما إن كان مجهول الحال يحبس حتى يكشف أمره قيل الحبس شهرا وقيل يحبس مدة اجتهاد ولي الأمر مرة عند الطرفين وعند أبي يوسف وزفر مرتين أو شهد على البناء للفاعل عليه رجلان أنه سرق هذا تصريح بما علم ضمنا فحذفه أولى للاختصار كما قيل لكن المصنف صرحه لأنه توطئة لقوله وسألهما أي الشاهدين الإمام أو القاضي عن السرقة ما هي أي السرقة احتراز عن نحو الغصب والسرقة