@ 379 @ لأنه وقت يلحقه الغوث فيه وابتداء إذا كان ليلا كما إذا نقب الجدار سرا وأخذ المال من المالك جهرا لأنه وقت يلحقه الغوث فيه فلو لم يكتف بالخفية فيه ابتداء لامتنع القطع في أكثر السراق والشرط أن يكون خفية على زعم السارق حتى لو دخل دار إنسان فسرق وهو يزعم أن المالك لا يعلم قطع ولو علم أنه يعلمه لا لأنه جهر ولو دخل ما بين العشاء والعتمة والناس يذهبون ويجيئون فهو بمنزلة النهار قدر وزن عشرة دراهم وزن كل عشرة سبعة مثاقيل يوم السرقة والقطع فلو سرق نصف دينار قيمته النصاب قطع ولو أقل لا ولا يقطع في الذهب حتى يكون مثقالا تكون قيمته عشرة دراهم ولو أخرج من الحرز أقل من العشرة ثم دخل فيه وكمل لم يقطع مضروبة فلو أخذ نقرة فضة وزنها عشرة دراهم أو متاعا قيمته عشرة دراهم غير مضروبة لم يقطع فيقوم بأعز النقود أو بنقد البلد الذي يروج بين الناس في الغالب فالأول رواية الحسن عن الإمام والثاني رواية أبي يوسف عنه ولا يقطع بالشك ولا بتقويم واحد أو بعض من المقومين من حرز أي ممنوع عن وصول يد الغير إليه وهو في الأصل المجعول في الحرز أي الموضع الحصين فلا يقطع في غيره لا ملك له أي للسارق فيه أي في المسروق ولا شبهة ملك فلا يقطع لو سرق من حرز له فيه شبهة أو تأويل كما سيأتي ولا بد من كون السارق ليس بأخرس ولا أعمى لاحتمال أنه لو نطق ادعى شبهة والأعمى جاهل بمال غيره ولا بد أن تكون السرقة في دار العدل فلو سرق في دار الحرب أو البغي ثم خرج إلى دار الإسلام فأخذ لم يقطع ولا بد من ثبوت دلالة القصد إلى النصاب المأخوذ فلو سرق ثوبا لا يساوي عشرة وفيه دراهم مضروبة لم يقطع هذا إذا لم يكن الثوب وعاء للدراهم عادة وإلا يقطع كسرقة كيس فيه دراهم كثيرة لأن القصد فيه يقع على سرقة الدراهم ولا بد أن يكون للمسروق منه يد صحيحة وأن يكون المسروق مما لا يتسارع إليه الفساد ولو سرق من السارق لم يقطع وكذا لو سرق ما يتسارع إليه الفساد كاللحم والفواكه ولا بد أن يخرجه ظاهرا حتى لو ابتلع دينارا في