@ 378 @ كتاب السرقة لما فرغ عن بيان الزواجر الراجعة إلى صيانة النفوس كلا أو بعضا واتصالا بها شرع في بيان المزجرة الراجعة إلى صيانة الأموال وأخرها لكون النفس أصلا والمال تابعا هي أي السرقة في اللغة أخذ الشيء خفية بغير إذن صاحبه مالا كان أو غيره .
وفي الشرعية هي نوعان لأنه إما يكون ضررها بذي المال أو به وبعامة المسلمين فالأول يسمى بالسرقة الصغرى والثاني بالكبرى بين حكمها في الآخر لأنها أقل وقوعا واشتراكا في التعريف وأكثر الشروط فعرفهما فقال أخذ مكلف بطريق الظلم فلا يقطع غير المكلف كالصبي والمجنون ولا غيرهما إذا كان معه أحدهما وإن كان الآخذ الغير وعند أبي يوسف يقطع الغير كما في القهستاني خفية شرط في السرقة ابتداء وانتهاء إذا كان الأخذ نهارا