@ 377 @ الذي لأجله نقص ثم حد الزنى لأن جنايته أعظم وحرمته آكد ثم حد الشرب لأن جنايته يقينية ثم حد القذف لأن سببه محتمل لاحتمال كونه صادقا وفيه إشعار بأن التعزير لا يتقادم وجاز عفوه .
ومن حد أو عزر على بناء المجهول للتعظيم أي من حده الإمام أو عزره فمات من ذلك فدمه هدر لأنه مأمور من الشرع .
فلا يتقيد بشرط السلامة إذا لم يتجاوز الموضع المعتاد خلافا للشافعي .
بخلاف تعزير الزوج زوجته فإنها لو ماتت من ضربها لا يهدر دمها بل يضمن لأن تأديبه على هذه الأشياء مباح ترجع منفعته إليه لا إليها فيتقيد بشرط السلامة وكذا لو أدب المعلم الصبي فمات يضمن عندنا وعند الأئمة الثلاثة لا يضمن الزوج والمعلم في التعزير ولا الأب في التأديب ولا الجد ولا الوصي إذا ضربه ضربا معتادا وإلا يضمن بالإجماع .