@ 372 @ وأرى أن يؤخذ فيمسك مدة للزجر ثم يعيده لا أن يأخذه لنفسه أو لبيت المال فإن آيس من توبته يصرف إلى ما يرى .
وفي النهاية التعزير على مراتب تعزير أشراف الأشراف وهم العلماء والعلوية بالإعلام وتعزير الأشراف والدهاقين بالإعلام والجر إلى باب القاضي وتعزير الأوساط وهم السوقية بالجر والحبس وتعزير الأرازل بهذا كله وبالضرب انتهى .
وظاهره أنه ليس مفوضا إلى رأي القاضي وأنه ليس للقاضي التعزير بغير المناسب المستحق لكن مختار السرخسي أنه ليس فيه تقدير بل هو مفوض إلى رأي القاضي لأن المقصود منه الزجر وأحوال الناس مختلفة فتفوض إلى رأي القاضي .
وفي التنوير ويكون التعزير بالقتل كمن وجد رجلا مع امرأة لا تحل له إن كان يعلم أنه لا ينزجر بصياح وضرب بما دون السلاح وإلا لا وإن كانت المرأة مطاوعة قتلهما ولو كان مع امرأته وهو يزني بها أو مع محرمه وهما مطاوعتان قتلهما جميعا مطلقا وعلى هذا المكابر بالظلم وقطاع الطريق وصاحب المكس وجميع الظلمة بأدنى شيء قيمة ويقيمه كل مسلم حال مباشرة المعصية وبعدها ليس ذلك لغير الحاكم حتى لو عزره بعد الفراغ منها بغير إذن المحتسب فللمحتسب أن يعزر المعزر .
يعزر من قذف مملوكا عبدا أو أمة أو كافرا بالزناء ولو صريحا مثل يا زاني وهو ليس بزان لأنه جناية قذف وقد امتنع الحد لفقد الإحصان فوجب التعزير ولهذا يبلغ في التعزير غايته .
أو قذف مسلما صالحا بيا فاسق إلا أن يكون معلوم الفسق فلا يعزر فإن أراد القاذف إثبات الفسق مجردا من غير بيان سببه لا تسمع فإن بين سببا شرعيا لا يطلب القاضي منه إقامة البينة بل يسأل المقول له عن الفرائض التي تفرض عليه معرفتها فإن لم يعرفها ثبت فسقه فلا شيء على القائل له يا فاسق والتقييد بالمسلم اتفاقي لأنه لو قذف مسلم ذميا يعزر لأنه ارتكب معصية كما في البحر يا كافر أو يا يهودي وأراد الشتم ولا يعتقده كفرا فإنه يعزر ولا يكفر ولو اعتقد المخاطب كافرا كفر لأنه اعتقد الإسلام كفرا .
وفي القنية لو قال ليهودي أو مجوسي يا كافر يأثم إن شق عليه وقال في البحر ومقتضاه أنه يعزر لارتكابه ما أوجب الإثم انتهى .
لكن فيه ما فيه تأمل .
يا خبيث ضد الطيب يا لص يا سارق يا فاجر إلا أن يكون لصا أو فاجرا كما في البحر يا منافق يا