@ 373 @ لوطي قيل إن أراد أنه من قوم لوط لا شيء عليه وإن أراد أنه يعمل عملهم يعزر عند الإمام ويحد عندهما والصحيح أنه يعزر إن كان في غضب وفي البحر أو هزل من تعود الهزل والقبيح يا من يلعب بالصبيان يا آكل الربا يا شارب الخمر والحال أنه ليس على ما وصفه به يا ديوث أي الذي لا غيرة له ممن يدخل على أهله يا مخنث هو الذي في حركاته وسكناته خنوثة أي لين والذي يفعل الفعل الردي يا خائن من الخيانة يا ابن القحبة .
وفي الإصلاح لا يقال القحبة في العرف أفحش من الزانية لأن الزانية قد تفعل سرا وتأنف منه والقحبة من تجاهر به بالأجرة لإتيان الفعل لأنا نقول لذلك المعنى لم يجب الحد بذلك اللفظ فإن الزنى بالأجرة يسقط الحد عنده خلافا لهما انتهى .
فعلى هذا يلزم أن يحد عندهما بهذا اللفظ مع أن الخلاف لم ينقل عنه بل الجواب أن الزنى صريح في ابن الزانية بخلاف في ابن القحبة فلهذا لم يحد فيه ويؤيده ما في البحر من أنه لو قال لامرأته يا قحبة يعزر بخلاف يا روسبى فإنه يحد لأنه صريح في العرف بالزناء بخلاف قوله يا قحبة لأنه كناية عن الزانية لكن في المضمرات التصريح يوجب الحد فيه تأمل .
يا ابن الفاجرة فإنها من تباشر كل معصية فلا يكون في معنى الزانية فكذا يعزر بطلب الولد بقوله يا ابن الفاسق يا ابن الكافر والنصراني وأبوه ليس كذلك يا زنديق وهو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام يا قرطبان وهو معرب قلتبان .
وفي التبيين هو الذي يرى مع امرأته أو مع محرمه رجلا أجنبيا فيدعه خاليا بها ولذا كان أفحش من الديوث وقيل هو السبب للجمع بين اثنين لمعنى غير ممدوح وقيل هو الذي يبعث امرأته مع غلام بالغ أو مع مزارعه إلى الضيعة أو يأذن في الدخول عليها في غيبته يا مأوى الزواني أو يا مأوى اللصوص أو يا حرام زاده ومعناه الولد الحاصل من الوطء الحرام وهو أعم من الزناء .
وفي المنح وغيره .
وفي العرف لا يراد إلا ولد الزناء وكثيرا ما يراد به الخبيث اللئيم فلهذا لا يحد به انتهى .
لكن في عرفنا يراد به رجل يعلم الحيل في أكثر الأمور فعلى هذا لا يلزم شيء تدبر .