@ 371 @ مرات متعددة فحد مرة يكون من الجميع .
وفي المبسوط لو قذف جماعة بكلمة واحدة بأن قال يا أيها الزناة أو كلمات متفرقة بأن قال يا زيد أنت زان يا عمرو أنت زان يا خالد أنت زان لا يقام عليه إلا حد واحد عندنا وعند الشافعي إذا قذفهم بكلام واحد فكذلك الجواب وإن قذفهم بكلمات متفرقة يحد لكل واحد منهم انتهى .
لكن الظاهر من سائر الكتب عدم التداخل مطلقا عند الشافعي تأمل .
لا يكفي حد واحد إن اختلف جنسها يعني إذا زنى وقذف وشرب فإنه يحد لكل واحد منها لعدم حصول المقصود بالبعض لاختلاف الأسباب لكن لا يتوالى بينهما خيفة الهلاك ينتظر حتى يبرأ من الأول .
فصل في التعزير قال صاحب التنوير هو تأديب دون الحد وفي اللغة مطلق التأديب وقوله دون الحد من معناه الشرعي أي أدنى من الحد في القدر وقوة الدليل فإنه شرعا لا يختص بالضرب بل قد يكون به وقد يكون بالصفع وبفرك الأذن وبالكلام العنيف وبنظر القاضي إليه بوجه عبوس وشتم غير القذف .
وفي البحر ولا يكون التعزير بأخذ المال من الجاني في المذهب لكن في الخلاصة سمعت عن ثقة أن التعزير بأخذ المال إن رأى القاضي ذلك أو الوالي جاز ومن جملة ذلك رجل لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ المال ولم يذكر كيفية الأخذ