@ 370 @ كفره لتحقق الزنى منها شرعا لانعدام الملك والزنى حرام في جميع الأديان خلافا للأئمة الثلاثة أو بقذف مكاتب وإن وصلية كان مات عن وفاء أي ترك ما لا يفي ببدل الكتابة لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في موته حرا وعبدا فأورث شبهة وفيه إشارة إلى أن المكاتب إذا مات عن غير وفاء لا حد بالطريق الأولى قال صاحب الفرائد لا وجه لإدراج هذه المسألة بين مسائل وطء الحرام لعينه ووطء الحرام لغيره لأنها لا تعلق بهذه القاعدة انتهى .
لكن وجه المناسبة معلوم لأنه كما لا يحد بقذف رجل وطئ حراما لعينه لا يحد بقذف مكاتب تأمل .
ويحد بقذف من وطئ حراما لغيره كوطء أمته المجوسية أو وطئ امرأته وهي حائض وكذا المظاهر منها والمحرمة باليمين والمعتدة عن غيره والأختين بملك اليمين والمشتراة شراء فاسدا لأن هذا الوطء ليس بالزنى فكان محصنا .
وكذا أي يحد بقذف وطئ مكاتبته عند الطرفين لأنها ملكه وتحريمها عارض فهي كالحائض خلافا لأبي يوسف وزفر لأن ملكه زائل في حق الوطء بدلالة وجوب العقر عليه .
ويحد من قذف مسلما كان قد نكح محرمة في كفره عند الإمام خلافا لهما بناء على أن نكاح الكافر محرمة صحيح عنده خلافا لهما كما مر في النكاح .
ويحد مستأمن قذف مسلما في دارنا لأن فيه حق العبد وقد التزم إيفاء حقوق العباد .
ويكفي حد واحد لجنايات اتحد جنسها كما إذا زنى