@ 369 @ يجب اللعان لا الحد لوجود القذف منه لا منها فجاء الشك هذا إذا اقتصرت على هذه ولو زادت قبل أن أتزوجك تحد المرأة وحدها وقيد بكونها امرأته لأنه لو كان ذلك كله مع أجنبية لم يحد هو بل هي لأنها صدقته ولو قالت في جوابه أنت أزنى مني حد الرجل وحده .
وإن أقر رجل بولد ثم نفاه أي نفى نسبه يلاعن لأن النسب لزمه بإقراره وبالنفي بعده صار قاذفا فيجب اللعان .
وإن عكس أي نفاه ثم أقر به حد أي المنافي لأنه كذب نفسه بعدما نفاه والولد له أي ثبت نسبه للرجل في الوجهين لإقراره سابقا ولاحقا ولا شيء أي لا حد ولا لعان إن قال رجل ليس بابني ولا ابنك لأنه أنكر الولادة وبه لا يصير قاذفا .
ولا حد بقذف امرأة لها ولد سواء كان حيا أو ميتا لا يعلم له أب أو لاعنت بولد لقيام أمارة الزنى وهي ولادة ولد لا أب له فلا يوجد العفة عن الزنى وفيه إشارة إلى أنه لا بد من بقاء اللعان حتى لو بطل بإكذاب نفسه ثم قذفها رجل حد وإلى أنه لا بد أن يقطع القاضي نسب الولد حتى لو جاءت بولد ولم يقطع القاضي النسب وجب الحد على قاذفها كما في البحر بخلاف قذف من لاعنت بغيره أي الولد لانعدام أمارة الزنى .
ولا حد بقذف رجل وطئ حراما لعينه كوطء امرأة في غير ملكه من كل وجه أو من وجه كوطء أمة مشتركة فإن الوطء في الصورتين حرام لعينه والأصل أن من وطئ وطئا حراما لعينه لا يجب الحد بقذفه لفوات العفة وشمل قوله في غير ملكه جارية ابنه والمنكوحة نكاحا فاسدا والأمة المستحقة والمكره على الزنى والثابت حرمتها بالمصاهرة أو تزوج محارمه ودخل بهن أو جمع المحارم أو تزوج أمة على حرة أو وطئ مملوكة حرمت أبدا كأمته التي هي أخته رضاعا هذا هو الصحيح لثبوت التضاد بين الحل والحرمة .
ولا حد بقذف مسلم زنى في