@ 364 @ عن القاذف ولم يثبت الزنى .
فمن قذف محصنا أو محصنة بصريح الزنى احتراز عما يكون بطريق الكناية بأن قال لرجل محصن يا زان فقال الآخر صدقت لا يحد المصدق بخلاف ما لو قال هو كما قلت وكذا لو قال أشهد أنك زان فقال آخر وأنا أشهد لا حد على الثاني ولو قال ببعير أو بثور أو بحمار أو بفرس لا حد عليه بخلاف زنيت ببقرة أو بشاة أو بثوب أو بدراهم .
حد القاذف بطلب المقذوف المحصن استيفاء الحد سواء كان رجلا أو امرأة واشترط طلبه لأن فيه حقه من حيث دفع العار عنه ولو كان المقذوف غائبا عن مجلس القاذف حال القذف كما في الدرر متفرقا لما مر ولا ينزع عنه أي عن القاذف غير الفرو والحشو أي يجرد كما يجرد في حد الزاني لأن سببه غير مقطوع به فلا يقام على الشدة إلا أنه ينزع عنه الفرو والحشو لأن ذلك يمنع إيصال الألم وإحصانه أي المقذوف كونه مكلفا أي عاقلا بالغا فخرج الصبي والمجنون لأنهما لا يلحقهما العار حرا فخرج العبد ولو مدبرا أو مكاتبا أي ثبت حريته بإقرار القاذف أو بالبينة بشهادة رجل وامرأتين أو بعلم القاضي ولا يحلف القاذف أن المقذوف محصن مسلما فخرج الكافر عفيفا عن الزنى الشرعي لأن غير العفيف لا يلحقه العار ولو قيده ناطقا لكان أولى لأن قذف الأخرس لا يوجب