@ 363 @ المعتبرات لأنه المتعارف .
وفي الفتح واختاروه للفتوى لضعف دليل الإمام والمعتبر في قدر السكر في حق الحرمة ما قالاه بالاتفاق للاحتياط .
ولو ارتد السكران لا تبين امرأته منه أي لا يعتبر ارتداده لعدم القصد والاعتقاد قضاء أما ديانة فإن كان في الواقع قصد التكلم به ذاكرا لمعناه كفر وإلا فلا كما في المنح وعند أبي يوسف ارتداده كفر .
وفي البحر وينبغي أن يصح إسلامه كالمكره لكن في الفتح خلافه .
باب حد القذف والقذف لغة الرمي مطلقا وفي الاصطلاح نسبة من أحصن إلى الزناء صريحا أو دلالة وهو من الكبائر بإجماع الأئمة واستثنى منه الشافعية ما كان في خلوة لعدم لحوق العار .
وفي البحر وقواعدنا لا تأباه لأن العلة لحوق العار وهو مفقود هو أي حد القذف كحد الشرب كمية أي عددا وهو ثمانون جلدة للحر ونصفها للعبد وثبوتا أي من حيث الثبوت بشهادة الرجلين أو بإقرار القاذف مرة لا النساء .
وفي الفتح ويسألهما القاضي عن القذف ما هو وعن خصوص ما قال ولا بد من اتفاقهما على اللغة التي وقع القذف بها وعلى زمان القذف ولو قال لي بينة حاضرة في المصر أمهله القاضي إلى آخر المجلس وحبسه عند الإمام إلى قيام القاضي عن مجلسه ولو شهد عليه بزنى متقادم سقط الحد