@ 365 @ الحد لأن طلبه يكون بالإشارة ولعله لو كان ينطق لصدقه وهذا القدر كاف لدرء الحد فبهذا يندفع ما قيل من أن عندنا للأخرس لكل شيء إشارة مخصوصة معهودة منه فينبغي أن يحد إذا أفهم طلبه بإشارته المخصوصة تأمل .
ويشترط أيضا أن لا يكون مجبوبا ولا خنثى مشكلا وأن لا تكون المرأة رتقاء ولا خرساء إذ المجبوب والرتقاء لا يحد قاذفهما لأنهما لا يلحقهما العار بذلك لظهور كذبه بيقين .
ولو نفاه عن أبيه بأن قال لست لأبيك أو لست بابن فلان إن نفاه عنه في غضب أي مشاتمة حد وإلا أي وإن لم يكن نفيه في غضب بل في حالة الرضى فلا أي يحد والظاهر أن هذا قيد للصورتين كما في الدرر والغاية وغيرهما لكن صاحب الكافي وغيره من المعتمدين خصوا بالصورة الثانية فقالوا فمن نفى نسب غيره فقال لست لأبيك يحد وهذا إذا كانت أمه محصنة لأنه قذف أمه حقيقة لأنه متى لم يكن من أبيه يكون من غير أبيه ضرورة واقتضاء ولا نكاح لغير أبيه فكان في نفي نسبه من أبيه نسبة أمه إلى الزنى ضرورة .
وفي القهستاني إنما حد به لأنه صريح في القذف كيا زانية فالتقييد لغو وإن قال في غضب لست بابن فلان لأبيه الذي يدعى له حد وإن قال في غير غضب لا لأن هذا الكلام قذف حقيقة لأنه نفى نسبه من أبيه ونفي نسبه من أبيه نسبة أمه إلى الزنا إلا أن في غير حال الغضب قد يراد المعاتبة أي أنت لا تشبه أباك في المروءة والسخاوة فلا يحد مع الاحتمال وفي الحال الغضب يراد به حقيقة كلامه انتهى .
فبهذا علم أن المصنف ترك ما