@ 362 @ أي بالشرب وفيه خلاف للأئمة الثلاثة أو شهدا عليه بعد زوال ريحها قيد لمجموع الإقرار والشهادة لا لبعد المسافة كما قررناه آنفا لا يحد عند الشيخين خلافا لمحمد فإنه يحد عنده لأن التقادم يمنع قبول الشهادة بالاتفاق غير أنه قدر بالزمان عنده اعتبارا بحد الزناء وعندهما قدر بذهاب الرائحة وأما الإقرار فالتقادم لا يبطله عند محمد وعندهما لا يحد إلا عند قيام الرائحة ورجح في الغاية قول محمد فقال فالمذهب عندي في الإقرار ما قاله محمد .
وفي الفتح وقول محمد هو الصحيح .
وفي البحر الحاصل أن المذهب قولهما إلا أن قول محمد أرجح من جهة المعنى انتهى .
فعلى هذا لو قدمه لكان أولى كما هو دأبه .
تدبر .
ولا يحد من وجد منه الرائحة الخمر أو تقيأها أي الخمر لأنه يحتمل أنه شربها مكرها أو مضطرا والرائحة محتملة أيضا فلا يجب الحد بالشك إلا إذا علم أنه طائع أو أقر بالشرب ثم رجع عن إقراره فإنه لا يحد لأنه خالص حق الله تعالى فيعمل الرجوع فيه كسائر الحدود وهذا لأنه يحتمل أن يكون صادقا فصار شبهة أو أقر سكران فإنه لا يحد لزيادة احتمال الكذب في إقراره فيحتال للدرء والحاصل أن كل حد كان خالصا لله تعالى لا يصح إقراره وإلا يصح كحد القذف لأن فيه حق العبد .
والسكران فيه كالصاحي عقوبة عليه كما في سائر تصرفاته من الإقرار بالمال والطلاق والعتاق وغيرها .
والسكر الموجب للحد أن لا يعرف الرجل من المرأة والأرض من السماء هذا حده عند الإمام وعندهما أن يهذي ويخلط في كلامه أن يكون أكثر كلامه هذيانا فإن كان نصفه مستقيما فليس سكران وإليه مال أكثر المشايخ وعند الشافعي المعتبر ظهور أثر السكر في مشيه وحركاته وأطرافه وهذا مما يختلف بالأشخاص فإن الصاحي ربما يتمايل في مشيه والسكران قد يتمايل ويمشي مستقيما وبه أي بقول الإمامين يفتى كما في أكثر