@ 361 @ عند الطرفين وعند أبي يوسف وزفر مرتين اعتبارا بالشهادة كما في الزناء وأجيب بأن ذلك ثبت على خلاف القياس فلا يقاس عليه غيره وعلم شربه طوعا أي لا مكرها ولا مضطرا كما بيناه آنفا حد جواب من شرب أي حد المأخوذ بالريح أو السكر وبني الفعل للمجهول للتعظيم فيشير إلى أن الحدود الخالصة لله للإمام والولاة وللقضاة عنده فلا يحد قاضي الرستاق وفقيهه والمتفقهة وأئمة المساجد كما في القهستاني إذا صحا فلو شهدوا على السكران لم يحد ويحبس حتى يزول سكره تحصيلا لغرض الانزجار ثمانين سوطا متعلق بقوله حد للحر لإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو حجة على قول الشافعي وهو أربعون عنده للحر وأربعين سوطا للعبد لأن الرق منصف على كل حال مفرقا ذلك على بدنه كما في حد الزناء لأن تكرار الضرب في موضع واحد قد يفضي إلى التلف وأشار بالتشبيه إلى أنه يتوقى المواضع المستثناة في حد الزناء وأنه يضرب بسوط لا عقدة له ضربا متوسطا ويجرد عن ثيابه مثل الحشو وفي المشهور عن أصحابنا وعن محمد أنه لا يجرد .
وإن أقر