@ 358 @ ولهذا يسقط الحد عن الشهود عليه .
ولو شهدوا فزكوا فرجم بكونه محصنا ثم ظهروا أي الشهود كفارا أو عبيدا فالدية أي دية المرجوم على المزكين إن رجعوا عن التزكية وقالوا تعمدنا الكذب مع علمنا بأنهم ليسوا أهلا للشهادة وإلا أي ولو ثبتوا على تزكيتهم ولم يرجعوا وقالوا أخطئنا فعلى بيت المال عند الإمام وقالا وهو قول الأئمة الثلاثة الدية في بيت المال مطلقا أي سواء رجعوا عن التزكية أو لا هذا إذا أخبروا بحرية الشهود وإسلامهم أما إذا قالوا هم عدول فظهروا عبيدا لم يضمنوا اتفاقا وقيد بالمزكين لأنه لا ضمان على الشهود والمسألة بحالها لأن كلامهم لم يقع شهادة ولا يحدون للقذف لأنهم قد قذفوا حيا وقد مات فلا يورث .
ولو قتل أحد المأمور برجمه يعني شهد أربعة على رجل بالزناء فأمر الإمام برجمه فضرب شخص عمدا عنقه فظهروا أي الشهود كذلك أي كفارا أو عبيدا فالدية في مال القاتل استحسانا والقياس أن يجب القصاص وهو قول الأئمة الثلاثة لأنه قتل نفسا معصومة وجه الاستحسان أن القضاء صحيح ظاهرا وقت القتل فأورث شبهة الإباحة فلم تجب إلا الدية في ماله لأنه عمد والعاقلة لا تعقل العمد وتجب في ثلاث سنين بخلاف ما قتله قبل القضاء فإنه وجب القصاص في العمد والدية في الخطإ على عاقلته .
وفي البحر ولو أمر برجمه بعد الشهادة قبل التعديل خطأ من القاضي فقتله رجل عمدا وجب القصاص أو خطأ وجبت الدية في ثلاث سنين وقيد بقتل المأمور برجمه لأن من قتل من قضي بقتله قصاصا فإنه يقتص منه سواء ظهر الشهود عبيدا أو كفارا أو لا لأن الاستيفاء للولي كما في التبيين .
ولو أقر الشهود بتعمد النظر إلى فرج