@ 359 @ الزاني والزانية لا ترد شهادتهم لأنه يباح لهم النظر لتحمل الشهادة فأشبه الطبيب والقابلة والخافضة والختان والاحتقان والبكارة في العنة والرد بالعيب إلا إذا قالوا تعمدنا النظر للتلذذ فلا تقبل إجماعا لفسقهم كما في الفتح .
ولو أنكر المشهود عليه بالزناء الإحصان بأن أنكر بعد وجود سائر الشروط يثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين فيما إذا لم يكن له ولد من حرة مسلمة عاقلة خلافا لزفر والأئمة الثلاثة فعندهم شهادتهن غير مقبولة في غير الأموال وعند زفر وإن قبلت إلا أنه يقول الإحصان شرط في معنى العلة لأن الجناية تتغلظ عنده فيضاف الحكم إليه فأشبه حقيقة العلة فلا شهادة للنساء فيه احتيالا للدرء ولهم أن الإحصان عبارة عن الخصال الحميدة وأنها مانعة عن الزناء فلا يكون في معنى العلة أو يثبت بولادة زوجته منه أي من هذا المكر .
وفي التنوير ولو خلا بها ثم طلقها وقال وطئها وأنكرت فهو محسن دونها كما لو قالت بعد الطلاق كنت نصرانية وقال كانت مسلمة فإنه يحكم بإحصانه دونها إذا كان أحد الزانيين محصنا يحد كل واحد منهما حده فيرجم المحصن ويجلد غيره تزوج بلا ولي فدخل بها لا يكون محصنا عند أبي يوسف .
باب حد الشرب وهو نوعان شرب الخمر ويكفي فيه القليل ولو قطرة ولا يلزم السكر وشرب المسكر المحرم غير الخمر لا بد فيه من السكر وأشار إلى الأول بقوله من شرب خمرا وهو من ألفاظ العموم فيشمل الذمي وغيره والحال أنه لا حد على الذمي والأخرس وغير المكلف والأولى أن يقول مسلم ناطق مكلف شرب خمرا تأمل .
ولو