@ 357 @ وليس كذلك بل إذا رجع الشهود بعد الجرح والموت لا يضمنون عنده وعندهما يضمنون وهو قول الأئمة الثلاثة تدبر .
ولو رجعوا الشهود بعد الرجم أي رجم المحصن حدوا أي الشهود حد القذف .
وقال زفر لا يحدون قيد بالرجوع لأنهم لو ظهروا عبيدا لا يحدون اتفاقا وقيد ببعد الرجم لأنهم لو رجعوا بعد الجلد يحدون اتفاقا وغرموا الدية لأن النفس تلف بشهادتهم .
وقال الشافعي يقتلون هذا إذا قالوا تعمدنا وإن قالوا أخطأنا غرموا الدية اتفاقا وكل واحد من الشهود رجع صفة كل حد خبر كل وغرم ربعها أي ربع الدية وفيه إشارة إلى أنه لو شهد أربعة على أنه زنى بفلانة وشهد عليه أربعة آخرون بالزناء بغيرها فرجع الفريقان فإنهم يضمنون الدية إجماعا وحدوا للقذف عند الشيخين .
وقال محمد لا يحدون ولو ترك المسألة الأولى واقتصر على هذه لكان أخصر لانفهامها منها بطريق الدلالة تدبر .
ولو رجع أحد خمسة الذين شهدوا به ورجم لشهادتهم فلا شيء عليه أي على الراجع من الضمان والحد سواء كان قبل القضاء أو بعده فإن رجع آخر بعد رجوع الخامس حدا لانفساخ القضاء بالرجوع في حقهما وغرما أي الراجعان من الخمسة ربعها أي الدية لأن المعتبر فيه بقاء من شهد لا رجوع من رجع فبقي ثلاثة الأرباع من الدية ولو رجع واحد قبل القضاء حدوا كلهم ولا يرجم المشهود عليه .
وقال زفر حد الراجع فقط لأنه لا يصدق على غيره ولهم أن كلامهم قذف في الأصل وإنما تصير شهادة باتصال القضاء فإذا لم يتصل بقي قذفا فيحدون .
ولو رجع واحد بعده أي القضاء قبل الحد فكذلك أي حدوا كلهم عند الشيخين وعند محمد وهو قول زفر والشافعي الراجع فقط ولا يحد الباقون لأن الشهادة تأكدت بالقضاء فلا تنفسخ إلا في حق الرابع كما إذا رجع بعد الإمضاء ولهما أن الإمضاء من القضاء فصار كما إذا رجع واحد قبل القضاء