@ 356 @ يشهد كل اثنين على الزناء في زاوية وكان البيت صغيرا وإن كان كبيرا لا تقبل والقياس أن لا تقبل كيف ما كان وهو قول زفر والشافعي وجه الاستحسان أن التوفيق ممكن بأن يكون ابتداء الفعل في زاوية والانتهاء في زاوية أخرى بالاضطراب ولو اختلفوا في ساعتين من يوم أو في لون المزني بها وفي طولها وقصرها أو في ثيابها فإنه لا يمنع لإمكان التوفيق .
و حد الشهود فقط إذا طلبه المشهود عليه ولا يحد المشهود عليه لو كانوا عميانا في وقت الأداء أو محدودين في قذف أو كانوا أي الشهود أقل من أربعة أو أحدهم عبد أو محدود ولو ترك قوله أو محدودين في قذف واقتصر على هذه لكان أخصر لانفهامه مما ذكر بطريق الدلالة تأمل وإنما خص الحد بهم لعدم أهلية الشهادة فيهم أو عدم النصاب فلا يثبت الزناء ويجب الحد لكونهم قذفة .
وكذا أي حد الشهود فقط لو وجد أحدهم أي أحد الشهود عبدا أو محدودا في قذف بعد حد المشهود عليه بالشهادة لأنهم قذفة وديته في بيت المال إن رجم أي المشهود عليه بأن كان محصنا لأنه حصل بقضاء القاضي وخطؤه في بيت المال لأنه عامل للمسلمين فيجب في مالهم وهو بيت المال .
وأرش جرح ضربه أي المشهود عليه أو موته منه هدر أي لو شهد الشهود بالزنى والزاني غير محصن فجلد فجرح أو أفضى إلى الموت ثم ظهر أحدهم عبدا أو محدودا في قذف فالأرش هدر عند الإمام وقالا وهو قول الأئمة الثلاثة الأرش في بيت المال أيضا أي كما في الرجم وله أن الفعل الجارح لا ينتقل إلى القاضي لأنه لم يأمر به فيقصر على الجلاد إلا أنه لا يجب عليه الضمان في الصحيح كي لا يمتنع الناس عن الإقامة مخافة الغرامة .
وكذا الخلاف لو رجع الشهود وفيه تسامح لأنه يوهم أن أرش الجرح أو موته هدر عند الإمام وعندهما في بيت المال