@ 355 @ حد القذف لعدم سقوط إحصانها بشهادة الفرد وعند الإمام لا يحدون في هذه الوجوه لأن اتفاق الأربعة على النسبة إلى الزناء بلفظ الشهادة يخرج كلامهم من أن يكون قذفا .
ولا يحد أحد لو اختلف الشهود في بلد الزناء أما في حقهما فلاختلافه ولم يتم على كل منهما نصاب الشهادة وأما الشهود فللشبهة نظرا إلى اتحاد الصورة خلافا لزفر أو شهد أربعة به أي بالزناء في بلد معين في وقت معين وأربعة به أي شهد أربعة أخرى بالزنا في ذلك الوقت ببلد آخر لم يحد أحد أما في حقهما فللتيقن بكذب أحد الفريقين ولا رجحان لأحدهما فيرد الجميع وأما الشهود فلاحتمال صدق كل فريقين يعني مع وجود النصاب إذ بدونه لا يجري ذلك الاحتمال وبدون احتمال الصدق لا يجري وجود النصاب .
وكذا لا يحد أحد لو شهد أربعة على امرأة به أي بالزناء وهي أي والحال أن تلك المرأة بكر أي يثبت بكارتها بقول النساء وقولهن يقبل في إسقاط الحد لا في إيجابه فلا يحد أحد وكذا في الرتق والقرن وغيرهما مما يعمل بقول النساء وفيه إشعار بأنهم لو شهدوا على رجل بالزناء فوجد مجبوبا فإنه لا حد على أحد أو هم أي الشهود فسقة سواء علم فسقهم في الابتداء أو ظهر فسقهم في الحال لأنه تعالى أمر بالتوقف في خبر الفاسق وأنه مانع عن العمل به وأما عدم الحد على الشهود لأن الفاسق من أهل الأداء وهم أربعة أو شهود على شهود لأن في شهادتهم زيادة شبهة وهم ما نسبوا المشهود عليه إلى الزناء بل حكوا شهادة الأصول بذلك والحاكي للقذف لا يكون قاذفا فلا يحدون وكذا لا حد على الأصول بالأولى .
وإن وصلية شهد به أي بالزنى الأصول بعد ذلك لرد شهادتهم من وجه برد شهادة الفروع هذا في الحدود وفي غير الحدود تقبل بعد رد شهادة الفرع لثبوت المال مع الشبهة .
وحد المشهود عليه لو اختلف الشهود في زوايا البيت معناه أن