@ 352 @ في مجالس مختلفة وادعى آخر النكاح لأن دعوى النكاح تحتمل الصدق وهو يقوم بالطرفين فأورث شبهة وإذا سقط الحد وجب المهر أما لو أقر أحدهما بالزنى وقال الآخر ما زنى بي ولا أعرفه فلا يحد المقر عند الإمام وزفر وعندهما يحد .
وفي المنح إذا كانت المرأة غائبة وأقر الرجل أنه زنى بها أو شهد عليه الشهود فإنه يقام عليه الحد .
ومن زنى بأمة فقتلها أي الأمة به أي بفعل الزناء لزمه أي الفاعل الحد والقيمة عند الطرفين لأنه جنى جنايتين فيوفر على كل واحدة منهما حكمها وعند أبي يوسف لزمه القيمة فقط لأن تقرر ضمان القيمة سبب لملك الأمة وعلى هذا الخلاف لو زنى بجارية ثم اشتراها أو زنى بها ثم نكحها أو زنى بجارية جنت عليه قبل الزناء فدفعت إلى الزاني بعد الزناء بسبب الجناية أما لو فداها المولى بعد الجناية فيجب عليه الحد اتفاقا أو زنى بها ثم غصبها وضمن قيمتها أما لو غصبها ثم زنى بها ثم ضمن قيمتها فلا حد عليه اتفاقا كما في شرح المجمع قيد بالجارية لأنه لو زنى بالحرة فقتلها به يجب الحد مع الدية اتفاقا .
وفي الحقائق وضع هذا إذ لو زنت بعبد ثم اشترته يحدان اتفاقا .
والخليفة أي الإمام الأعظم الذي ليس فوقه إمام يؤخذ بالمال وبالقصاص إذا أخذ مالا أو قتل بغير حق لأنه من حقوق العباد ويستوفيه ولي الحق إما بتمكينه أو بالاستعانة بمنعة المسلمين وفيه إشعار بأنه لا يشترط القضاء لاستيفاء القصاص والأموال إلا إذا أنكر الأموال لا بالحد لأن إقامته مفوضة إليه فلا يمكنه أن يقيمه على نفسه وكذا القاضي بخلاف أمير البلدة فإنه يقام عليه الحد بأمر الإمام .